الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

ر 275 ، القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية بصدد قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل، م ب


 القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية 

بصدد  قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل

v الصحة في العمل :


◄ الأميانت : الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، الطعن رقم 99-18، 389

-       م ب، مفهوم الخطأ الجسيم في ميدان امن وسلامة الأجير، م النقض الفرنسية، 28 فبراير 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، فبراير 2015، تحت رقم 266.


◄ التدخين : الغرفة الاجتماعية : 29 يونيو 2005، القرار رقم 01698، النشرة V، رقم 219، ص 192 : تفوق هذا القرار على قواعد قانون الصحة العامة الخاصة بالوقاية من التدخين لجعل حماية المستخدمين من تدخين الغير واجبا الذي يلزم صاحب العمل تجاه مستخدميه في ما يخص الحماية ضد التدخين.

-       م ب، حماية الأجير من المدخنين داخل مقر العمل، م ن فر، الغرفة الاجتماعية: 29 يونيو 2005، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 269.

◄ المضايقة المعنوية : الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، الطعن رقم 05-43-914 : على أساس المادة القديمة ال 230-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 4121-1) المفسرة على ضوء تعليمة المجموعة الأوروبية رقم 89/391، الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1989، يقضي القرار بأن صاحب العمل ملزم تجاه مستخدميه بواجب تأمين النتيجة في ما يخص الوقاية الصحية وسلامة العاملين في المؤسسة، "خاصة في ما يتعلق بالمضايقة المعنوية".

-       م ب، حماية الأجير من المضايقات المعنوية، م ن فر، الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يونيو 2015، تحت رقم 270.

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 6

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا



ر 262 ، مفهوم الخطأ المتعلق بالحياة الشخصية للأجير: الغرفة الاجتماعية، 16 ديسمبر 1997، م ن فر


محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الاجتماعية، 
بتاريخ 16 ديسمبر 1997، 
النشرة المدنية V، رقم 441 :
v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ مفهوم الحياة الشخصية : 

 إحلال عبارة الحياة الشخصية محل عبارة الحياة الخاصة.

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية ، جلسة علنية ، الثلاثاء ، 16 ديسمبر 1997

رقم الطعن : 95-41326 ، المنشور في النشرة

مع مراعاة المواد L.122-40 من قانون العمل؛

وبما أن السيد س عُين كاتب عدل في 1 حزيران / يونيه 1965 ؛ وفي 16 أيلول / سبتمبر 1992 ، أطلق صاحب العمل سراحه بسبب سوء سلوك جسيم بعد أن أعلنت وسائل الإعلام المحلية إدانته من قبل محكمة جنائية للمساعدة في إقامة الأجانب بصورة غير قانونية؛ ثم برأته محكمة الاستئناف؛

وفي ضوء ما خلصت إليه محكمة الاستئناف من أن الفصل كان نتيجة سوء سلوك جسيم، لاحظت أن التغطية الصحفية قد انتشرت على نطاق واسع في المنطقة وأن صياغتها قد تضر بسمعة مكتب الموثق؛

بهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور أعلاه عندما أصدرت حكماً من هذا القبيل، على الرغم من أن السلوك المذكور متعلق بالحياة الشخصية للموظف ولا يمكن اعتباره خطأ يبرر الفصل من العمل.

ولهذه الأسباب، لا يلزم البت في الدفوع الأولى :

نقض وإلغاء.[1]

 محمد بلمعلم


 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





 



[1] Cour de cassation Chambre sociale , Audience publique du mardi 16 décembre 1997 

N° de pourvoi: 95-41326 Publié au bulletin 

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé comme clerc de notaire le 1er juin 1965 ; qu'à la suite de la publication, dans la presse locale, de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide à séjour irrégulier d'un étranger, l'employeur l'a licencié le 16 septembre 1992 pour faute grave ; qu'il a été relaxé ultérieurement par la cour d'appel ;

Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'article de presse avait connu une diffusion régionale importante et qu'il était rédigé en des termes de nature à nuire à la bonne réputation de l'office notarial ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



Extrait offert en téléchargement



commander le livre cliquez ici


الجمعة، 20 نوفمبر 2015

ر 261 ، ضرورة اشعار العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 
قرار 20 نوفمبر 1991،  
طعن رقم:  89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم 519 : 

 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

 

محكمة النقض  الفرنسية، الغرفة الاجتماعية ، جلسة الاستماع العلنية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 1991 ، الاستئناف رقم: 43120-88 منشور في ملخص النشرة .

خلاصة

أرباب العمل تثبيت كاميرا خفية في قفص في مكان العمل لرصد سلوكهم دون علم . ومن ثم ، فإنه يمكن تسجيل الموظف دون علمه والاعتماد على تسجيل سرقة البضائع ، وهو السبب الحقيقي والخطير في فصله .

الموظف طعن في القرار في محكمة العمل . وفي قضية كول ضد المحكمة في 17 كانون الأول / ديسمبر 1987 ، أقرت المحكمة الفصل ورأت أن هناك أسباباً حقيقية وخطيرة لأن صاحب العمل قد امتثل للمادة 9 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن " من واجب كل طرف بموجب القانون أن يقدم الوقائع اللازمة لنجاح المطالبة " .

وقد نقض القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1991 بشأن المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية هذا الحكم . ويربط القضاة الإشارات المرجعية للنص بمبدأ ينص على أن ” أي سجل يقوم به الموظف ، دون علمه ، لصورة أو نص، مهما كانت دوافعه ، يشكل دليلا غير قانوني “ .

عدم شرعية الأدلة يبطل الإجراء بأكمله . مبدأ حياد الأدلة العامة . ويمكن العثور على هذه المسألة الحساسة في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على التنصت أو " الشهود المجهولين " .[1]

محمد بلمعلم

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي


الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا




 


[1] Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mercredi 20 novembre 1991
N° de pourvoi: 88-43120
Publié au bulletin

Sommaire

Un employeur fait installer sur le lieu de travail une caméra dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent. Il peut ainsi enregistrer une salariée à son insu et se baser sur l’enregistrement d’un vol de marchandise, cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.

La salariée conteste la décision devant le Conseil des  Prud’hommes. La Cour d’appel de Colmar 17 décembre 1987 valide le licenciement, estimant qu’il y a bien une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Cet arrêt est cassé par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1991, sur le visa du même article 9 du code de procédure civil. Les juges associent au visa du texte un attendu de principe qui pose que  « tout enregistrement, quel qu’en soit les motifs, d’image ou de parole, à leur insu, des salariés constitue un mode de preuve illicite ».

L’illicéité de la preuve annule toute la procédure.  Le  principe de loyauté de la preuve est général. L’on retrouve ce délicat problème  en procédure pénale à propos  des écoutes téléphoniques ou des « témoins anonymes ».


الخميس، 19 نوفمبر 2015

ر 368، من له الصفة والصلاحية لفصل عمال الشركة؟، محكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية

 الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، رقم 2 ، 

طعن رقم 10-30.215، تقرير السيد أندريه ورأي السيد أليكس

 

عقد العمل ، الإنهاء - الفصل - الإجراءات القانونية - خطاب الإقالة - التوقيع - جودة الموقّع - الممثل - عدم التفويض - التصديق على الفصل - الإمكانية - الشروط


يترتب على المادة 1998 من القانون المدني الفرنسي أنه في حالة تجاوز الوكيل لسلطاته ، يلتزم الموكل بفعل الأخير إذا صادق عليه صراحةً أو ضمناً. وبهذا تكون قد خرقت هذا النص وكذلك المادة L. 1232-6 من قانون العمل ، محكمة الاستئناف، التي من أجل الحكم ببطلان فصل الأجير الذي تم، تقضي على أنه تم النطق به بخطاب لم يكن للموقّعين عليه سلطة الفصل ، في حين أنه ظهر من بياناتها الخاصة بأن الشركة ، في شخص ممثلها القانوني ، كررت شفهياً استنتاجاتها التي أيدت بموجبها صحة الفصل الذي تعرض له الموظف وطالبت برفض جميع مطالبات هذا الأخير، مما أدى إلى إرادة واضحة لا لبس فيها لهذه الشركة بالتصديق على الإجراء الذي اتخذه موظفوها.2


محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلممن له الصفة بتوظيف أو فصل لعمال الشركة؟ غرفة مختلطة، 19 نوفمبر 2010 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2015، تحت رقم 368.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا



____________________

2- Contrat de travail, rupture – Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Signature – Qualité du signataire – Mandataire – Défaut de mandat – Ratification du licenciement – Possibilité – Modalités
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215,
rapport de M. André et avis de M. Allix
Il résulte de l’article 1998 du code civil qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement. Viole ce texte ainsi que l’article L. 1232-6 du code du travail la cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés.

ر 367، امتلاك المسؤول عن الموارد البشرية الصفة لتسريح العمال، م النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية

  غرفة مختلطة ، 19 نوفمبر 2010 ،  

طعن رقم 10-10.095 ، م ب


عقد العمل ، الإنهاء - الفصل - الإجراءات القانونية - رسالة الفصل - التوقيع - جودة الموقع - تفويض السلطة - التفويض الكتابي - الضرورة (لا)


لا يوجد أي مقتضى يقضي بأن تفويض سلطة الفصل يجب أن يكون كتابة ؛ فقد تكون ضمنية وتنبع من وظائف الموظف الذي يسهر على إجراءات الفصل. وقد خلصت محكمة الاستئناف، خرقا للمادة L.227-6 من القانون التجاري والمادة L.1232-6 من قانون العمل والقانون المدني لعامي 1984 و 1998 ، إلى عدم وجود أسباب حقيقية وواقعية للفصل، وإلى أن الموقعين على رسالة الفصل غير مؤهلين لاتخاذ إجراء،  في حين أنه نتج عن ملاحظاتها أن خطاب الفصل هذا قد تم توقيعه من قبل الشخص المسؤول عن الموارد البشرية للشركة ، والمسؤول عن تدبير الموظفين الإدارة ، وبالتالي يعتبر مفوض بسلطة تسريح العمال.
 
محمد بلمعلم

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا




----------------
367: Contrat de travail, rupture – Licenciement, Ch. mixte, 19 novembre 2010,  pourvoi no 10-10.095, RJCC
Contrat de travail, rupture – Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Signature – Qualité du signataire – Délégation de pouvoir – Délégation écrite – Nécessité (non)
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 1, pourvoi no 10-10.095,
rapport de M. André et avis de M. Allix
Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l’article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d’appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l’absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu’il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.